موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٣٥ - المقام الثاني في بيان حدود دلالة الروايات الدالّة على أمارية الصفات على الاستحاضة
«إن كان دماً كثيراً فلا تصلّينّ، و إن كان قليلًا فلتغتسل عند كلّ صلاتين» [١].
وكموثّقة إسحاق بن عمّار: عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم و اليومين، قال:
«إن كان دماً عبيطاً فلا تصلّي ذينك اليومين، و إن كان صفرة فلتغتسل عند كلّ صلاتين» [٢] بعد توجيه صدرها.
وكرواية محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام: «إن كان دماً أحمر كثيراً فلا تصلّي، و إن كان قليلًا أصفر فليس عليها إلّاالوضوء» [٣].
وغاية ما يستفاد من مجموع الروايات: أمارية الصفات للاستحاضة فيما دار الأمر بينها وبين الحيض ولو في غير مستمرّة الدم، أو في الأعمّ منه وممّا احتمل فيه شيء آخر- من قرح أو جرح- بشرط عدم تحقّق مبدئهما، على تأمّل فيه كما مرّ [٤]. و أمّا استفادة حكم دم الصغيرة و اليائسة فلا؛ لعدم عموم أو إطلاق يرجع إليهما، ولعدم إمكان تنقيح المناط وإلغاء الخصوصية عرفاً.
[١] تهذيب الأحكام ١: ٣٨٧/ ١١٩١؛ وسائل الشيعة ٢: ٣٣١، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب ٣٠، الحديث ٥.
[٢] تهذيب الأحكام ١: ٣٨٧/ ١١٩٢؛ وسائل الشيعة ٢: ٣٣١، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب ٣٠، الحديث ٦.
[٣] الكافي ٣: ٩٦/ ٢؛ وسائل الشيعة ٢: ٣٣٤، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب ٣٠، الحديث ١٦.
[٤] تقدّم في الصفحة ١٩- ٢٠.