موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٤٤ - المسألة الثالثة في تحقّق العادة بالمرّتين مطلقاً
أحكام أقسام الحائض/ تحقّق العادة بالمرّتين مطلقاً
المسألة الثالثة في تحقّق العادة بالمرّتين مطلقاً
إنّ حصول المرّتين قد يكون بالأخذ والانقطاع، مع كون الدم حيضاً وجداناً.
و قد يكون بقيام أمارة معتبرة على الحيضية، كمن كانت مبتدئة واستمرّ بها الدم، فرأت في أوّل شهرين متّصلين، عدداً معيّناً بصفات الحيض.
و قد يكون الحكم بحصول الحيض بقاعدة الإمكان، كمن رأت في أوّل شهرين متّصلين، عدداً معيّناً محكوماً بالحيضية بقاعدة الإمكان.
و قد يكون ذلك بالاقتداء بعادة نسائها، كمن كانت عادة نسائها خمسة في أوّل كلّ شهر، فاقتدت بهنّ مرّتين.
و قد يكون بشهادة القوابل؛ بناءً على قبولها.
و قد يكون بالاستصحاب، كما لو فرض العلمُ بحيضية ثلاثة أيّام من أوّل شهرين، والشكّ في بقائها إلى الخامس، وقلنا بجريان الاستصحاب فيه.
و قد يكون بالتحيّض سبعة أيّام من شهرين في وقت معيّن؛ عملًا بالرواية.
لا إشكال في حصول العادة في الفرض الأوّل، كما لا إشكال في عدم حصولها في الأخير:
أمّا الأوّل فواضح.
و أمّا الأخير؛ فلأنّ السبعة ليست بحيض وجداناً ولا تعبّداً، بل المرأة تعمل فيها عمل الحائض، كما قال في المرسلة تمسّكاً بقول رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم:
«تحيّضي» وليس يكون التحيّض إلّاللمرأة التي تريد تكلّف ما تعمل الحائض.