حدود الشريعة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٦٠٦ - ٤٥٧ الكذب
أقول: دلالة نفي الصلاحيّة على نفي الجواز غير ظاهرة.
نعم، مرسلة مروك، و رواية هارون تدلّان على الحرمة؛ لكنّهما ضعيفتان سندا.[١]
قال المحقّق في كتاب الأطعمة و الأشربة من الشرائع: «و يجوز عند الضرورة أن يتداوى به (الخمر و المسكر) للعين»، بل حكاه في المسالك عن الأكثر، كما في الجواهر.
و يظهر منهم المنع في غير الضرورة و هو إن لم يكن أقوى لا أقلّ من كونه أحوط احتياطا لزوميّا، فلاحظ عنوان «التداوي».
٤٥٥. الكذب على اللّه
دلّت على حرمته آيات كثيرة من القرآن المجيد. و الكذب على النبيّ من حيث إنّه نبيّ و رسول، كذب على اللّه سبحانه و تعالى.
٤٥٦. تكذيب اللّه و رسوله و شريعته
دلّت على حرمته آيات كثيرة من القرآن المجيد، و لا شكّ أنّه ضدّ الإيمان و غير مجامع له، فالمكذّب للّه و رسله و آياته معاندا و متعمدا كافر.
تكذيب آلاء اللّه تعالى
قال اللّه تعالى: فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ.
المفهوم منه حرمة التكذيب بأن يقال: إنّ تعليم القرآن، و خلق الإنسان، و تعليم البيان، و حسبان النيرين، و رفع السماء، و وضع الميزان مثلا، ليست بنعم اللّه، فتدبّر فيه.
٤٥٧. الكذب
قال الشيخ الأنصاريّ قدّس سرّه: «الكذب حرام بضرورة العقول و الأديان، و يدلّ عليه الأدلّة الأربعة».
[١] . المصدر، ص ٢٧٩.