حدود الشريعة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٦٣٢ - اللعن في الجملة
اللعب بالشطرنج
تقدّم بحثه في هيأة «الشطرنج» في حرف «ش»، فراجع.
اللعب بالنرد و الأربعة عشر
في صحيح معمّر عن الرضا عليه السّلام: «النرد و الشطرنج و الأربعة عشر[١] بمنزلة واحدة، و كلّ ما قومر عليه، فهو ميسر».[٢]
أقول: و حيث إنّ اللعب بالشطرنج كما مرّ- حرام، فيستنتج من الرواية حرمة اللعب بالنرد و الأربعة عشر أيضا، و قد دلّت على حرمة النرد روايات أخر، لكن أسنادها لا تخلو عن خلل، و لكن استفادة الحرمة من دون المراهنة من الرواية محلّ نظر.[٣] و أمّا تحديد هذه الأمور الثلاثة موضوعا- على وجه دقيق، فلا بدّ من مراجعة من هو عارف بها.
اللعب بالغلام
سيأتي بحثه قريبا في عنوان «اللواط».
اللعن في الجملة
في صحيح الثمالي، قال: سمعت الباقر عليه السّلام يقول: «إنّ اللعنة إذا خرجت من فيّ صاحبها، تردّدت فيما بينهما، فإن وجدت مساغا و إلّا رجعت على صاحبها».[٤]
ظاهر اللعن في عرف المتشرّعة حرمة ما يلعن لاجله إلّا فيما قامت القرينة على خلافه، فرجوع اللعن على اللّاعن دليل على حرمة لعن غير المستحقّ، فتأمّل.
[١] . قد تعرّض صاحب مجمع البحرين في مادّة« عشر» و صاحب الجواهر في شرح كتاب الشهادات من الشرائع تفسير« الأربعة عشر»، فلاحظ.
[٢] . وسائل الشيعة، ج ١٢، ص ٢٤٢.
[٣] . لعلّ كلمة« قومر» تدلّ على المراهنة و هي حرام، فحرّم كلّ ما فيه المراهنة.
[٤] . وسائل الشيعة، ج ٨، ص ٦١٣.