حدود الشريعة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٨٧ - ١٥٩ - ١٦٤ جمع المكلفين المجردين في لحاف واحد
المعتبرة، و ضعف سند ما دلّ على أنّ المحرّم هو القبل بعينه و أنّ الجائز للزوج كلّ شيء غير الفرج، أو الجائز إتيانها حيث شاء ما اتّقى موضع الدم، إلى غير ذلك إلّا أن يقال: إنّ مطلق الاعتزال و قربهنّ ليس بحرام، بل هو كناية عن الدخول و المتيقّن هو الدخول في الفرج فقط[١].
١٥٨. جماع النفساء
ليس هنا ما يدلّ على حرمة وطء النفساء بسند معتبر فالعمدة هو الإجماع المنقول على مساواة حكم النفساء مع الحائض، و اللّه العالم.
١٥٩- ١٦٤. جمع المكلّفين المجرّدين في لحاف واحد
فى صحيح أبي عبيد عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «كان عليّ عليه السّلام إذا وجد رجلين في لحاف واحد مجرّدين جلدهما حدّ الزاني مائة جلدة كلّ واحد منهما، و المرأتان إذا وجدتا في لحاف واحد مجرّدين جلدت كلّ واحدة منهما مائة جلدة»[٢].
و في صحيح عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: سمعته يقول: «حدّ الجلد في الزنا أن يوجدا في لحاف واحد. و الرجلان يوجدان في لحاف واحد، و المرأتان توجدان في لحاف واحد»[٣].
في صحيح الحلبي عنه عليه السّلام، قال: «حدّ الجلد أن يوجدا في لحاف واحد، و الرجلان يجلدان إذا وجدا في لحاف واحد الحدّ، و المرأتان تجلدان إذا أخذتا في لحاف واحد الحدّ»[٤].
و قريب منها صحيح ابن الحجّاج، عنه عليه السّلام[٥].
و في صحيحه الآخر عنه عليه السّلام: «كان عليّ عليه السّلام إذا وجد الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحدّ، فإذا أخذ المرأتين ضربهما الحدّ».
[١] . راجع: وسائل الشيعة، ج ٢، ص ٥٦٧.
[٢] . راجع: المصدر، ج ١٤، ص ٢٥٨. بناء على كون أبي أيّوب الواقع فى سندها هو إبراهيم بن عثمان أو عيسى.
[٣] . المصدر، ج ٤، ص ٢٦٤، و ج ١٨، ص ٣٦٧ و ٣٩٣.
[٤] . المصدر، ج ١٨، ص ٣٦٣.
[٥] . المصدر، ص ٣٣٤.