حدود الشريعة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٦٠٥ - ٤٥٤ الاكتحال بالخمر
أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ و على هذا لا فرق في الحرمة بين المطلّقات و المتوفّين عنهنّ أزواجهنّ و المزوّجات.
اكتحال المحرم في الجملة
قال الصادق عليه السّلام في صحيح معاوية: «لا بأس بأن يكتحل و هو محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه، فأمّا للزينة، فلا».
و قال عليه السّلام في صحيح زرارة: «تكتحل المرأة كلّه إلّا الكحل الأسود للزينة».[١]
و في صحيح الحلبي: قال، سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المرأة تكتحل و هي محرمة؟
قال: «لا تكحل»، قلت: بسواد ليس فيه طيب؟ قال: «فكرهه من أجل أنّه زينة». و قال:
«إذا اضطررت إليه فليكتحل».[٢]
الروايات كثيرة و في ما ذكرناه كفاية، و مقتضى النظر الدقيق فيها عدم حرمة الاكتحال في نفسه، و إنّما يحرم لأجل أحد من الأمرين المحرّمين على المحرم:
التطيّب، و الزينة. و مع عدم صدقهما يجوز، كما أنّه يجوز الاكتحال و لو بطيب، و بما يعدّ زينة عند الاضطرار.
٤٥٤. الاكتحال بالخمر
في صحيح معاوية بن عمّار[٣]: قال: سأل رجل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الخمر يكتحل منها؟
فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام: «ما جعل اللّه في محرّم شفاء». و لاحظ بعض المطوّلات الفقهيّة.[٤]
أقول: دلالته على الحرمة غير واضحة.
و في معتبرة عليّ بن جعفر عن أخيه عليه السّلام قال: سألته عن الكحل يعجن بالنبيذ أيصلح ذلك؟ قال: «لا».
[١] . المصدر، ج ٩، ص ١١١.
[٢] . المصدر، ص ١١٣.
[٣] . راجع: المصدر، ج ١٧، ص ٢٧٨. بناء على أنّ محمّد بن الحسن الميثمي هو محمّد بن الحسن بن زياد الميثمي الثقة، فلاحظه.
[٤] . الجواهر الكلام، ج ١، ص ١٨٠.