حدود الشريعة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢١٦ - تحنيط الميت المحرم
١٨٦. إحلال الشعائر
قال اللّه تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحِلُّوا شَعائِرَ اللَّهِ وَ لَا الشَّهْرَ الْحَرامَ وَ لَا الْهَدْيَ وَ لَا الْقَلائِدَ وَ لَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرامَ[١].
أقول: لا يبعد أن يكون المراد بالشعائر هو جملة من مناسك الحجّ. و يحتمل أن تكون الشعائر عامّة غير مختصّة بمناسك الحجّ، و عليه. فكلّ ما ثبت في الشريعة أنّه من الشعائر يحرم إحلاله، أي ترك احترامه.
حمل السلاح للمحرم
لاحظ بحثه في حرف «ل» في مادة «اللبس» فإنّا نذكره هناك.
حمل المحرم امرأته بشهوة
في صحيحة معاوية عن الصادق عليه السّلام: «و إن حملها من غير شهوة فأمنى أو أمذى و هو محرم، فلا شيء عليه، و إن حملها أو مسّها بشهوة فأمنى أو أمذى، فعليه دم»[٢].
و لا بعد في جريان الحكم إذا حملته الزوجة المحرمة بشهوة، و لمزيد البحث لاحظ مادّة «المسّ» في حرف «م».
تحنيط الميت المحرم
سيأتي بحثه في مادّة «اللمس» في حرف «م».
[١] . المائدة( ٥): ٢.
[٢] . وسائل الشيعة، ج ٩، ص ٢٧٤.