حدود الشريعة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤١٧ - ٣١٨ التصوير
وَ رَسُولِهِ وَ ماتُوا وَ هُمْ فاسِقُونَ[١].
تقدم ما يتعلق بالمقام في عنوان «الدعاء».
الصمت في الصيام
قال الصادق عليه السّلام في الصحيح: «لا وصال في صيام، و لا صمت يوما إلى الليل»[٢].
و يأتي تفصيله في عنوان «الصوم».
الصنج
في الجواهر و متنها في بحث العدالة من كتاب الشهادة: «المسألة السادسة: لا خلاف أيضا في أنّ «العود و الصنج و غير ذلك من آلات اللهو حرام»، بمعنى أنّه يفسق فاعله و مستمعه، بل الإجماع بقسميه عليه»[٣].
أقول: سوف نبحث عنه في حرف «ل» في بحث «اللهو» إن شاء اللّه. و على كلّ لا نرى إجماع الجواهر موجبا للحكم بالحرمة.
٣١٨. التصوير
و اعلم، أنّ ما يتعلّق بالمقام أنواع:
النوع الأوّل: إيجاد صور الإنسان و الحيوان و تصويرها.
النوع الثاني: إيجاد صور الجنّ و الملائكة و تصويرها.
النوع الثالث: إيجاد صور الأشجار و الشمس و النجوم و الأنهار و الجبال و البراري و نحو ذلك.
النوع الرابع و الخامس و السادس: حفظها و اقتناؤها بأقسامها الثلاثة.
[١] . التوبة( ٩): ٨٤.
[٢] . وسائل الشيعة، ج ٧، ص ٣٨٨.
[٣] . جواهر الكلام، ج ٤١، ص ٥١.