حدود الشريعة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٦٢٥ - هنا مسائل كما تأتي
ففي صحيح معاوية عن الصادق عليه السّلام: «لا تلبس ثوبا له أزرار و أنت محرم إلّا أن تنكسه، و لا ثوبا تدرّعه،[١] و لا سراويل إلّا أن لا يكون لك إزار، و لا خفّين إلّا أن لا يكون لك نعلين».[٢]
و يلحق بها القباء؛ لصحيح الحلبي، عنه عليه السّلام: «إذا اضطرّ المحرم إلى القباء و لم يجد ثوبا غيره، فليلبسه مقلوبا، و لا يدخل يديه في يدي القباء».[٣] و لمزيد البحث لا بدّ من مراجعة المطوّلات و كتب الأخبار، و يجوز للمرأة لبس السراويل؛ لصحيح الحلبي.[٤] و أمّا غيره، ففيه إشكال و إن ادّعى العلّامة قدّس سرّه الإجماع على الجواز، فتدبّر.
٤٧١. لبس الذهب للرجال
في الشرائع و الجواهر: «و كذا يحرم التختّم بالذهب، بل و مطلق التحلّيّ به للرجال بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع بقسميه عليه و عن موضع آخر عنهما- إجماعا أو ضرورة».
أقول: في موثّقة عمّار عن الصادق عليه السّلام: «لا يلبس الرجل الذهب، و لا يصلّي فيه؛ لأنّه من لباس أهل الجنة».[٥]
و كيفما كان المحرّم هو اللبس دون مطلق الاستعمال. ففي صحيح محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام في حديث: «إنّ أسنانه استرخت فشدّها بالذهب».[٦]
هنا مسائل كما تأتي:
١. المتيقّن هو حرمة اللبس، فكلّ ما صدق عليه لبس الذهب، يحرم. و أمّا إذا
[١] . استاد مىفرمود: هر لباسى كه دستهاى انسان در آستين او داخل گردد اينگونه لباس را درع مىگويند.( كان الأستاذ يقول: كلّ لباس تدخل اليد في كمّه يسمّى درعا) مىگويم: عمده صدق عرفى است.
[٢] . وسائل الشيعة، ج ٩، ص ١١٥.
[٣] . المصدر، ص ١٢٤.
[٤] . المصدر، ص ١٣٣.
[٥] . المصدر، ج ٣، ص ٣٠٠.
[٦] . المصدر، ص ٣٠٢.