حدود الشريعة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٦٨٧ - ٥١٩ النقاب للمحرمة
من بعض الكلمات: العلان، و ابن بندر، و البرقي و قيل: بين الإثنين باتّحاد الأخيرين، و عليه، فهما ثقتان، و في صالح تردّد و جهالة.
و في مجمع البحرين: الحسب بفتح الحاء و السين-: الشرف بالآباء، و ما يعدّ من مفاخرتهم، و هو مصدر حسب بضمّ السين- ككرم، و منه: «من قصر به عمله، لم ينفعه حسبه ...»، و الحسب: النسب، يقال: كيف حسبه فيكم؟ أي نسبه. و هذا الثاني هو المراد هنا، و قد مرّ صحيح أبي بصير في حرف «ب» و هو «كفر باللّه من تبرّأ من نسب و إن دقّ»، فلاحظ.
نفي البكارة عن الزوجة
في صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام: «إذا قال الرجل لامرأته: لم أجدك عذراء و ليس له بيّنة؟ قال: «يجلد الحدّ، و يخلّى بينه و بين امرأته».[١] و مثله صحيح ابن سنان.[٢]
و المراد من الحدّ هو التعزير، كما يفهم من غيرهما، لكنّ الظاهر أنّ الحرمة لأجل إيذاء المؤمنة، كما فهمه يونس، لكن في صحيح زرارة عنه عليه السّلام في رجل قال لامرأته:
لم تأتني عذراء؟ قال: «ليس بشيء»؛ لأنّ العذرة تذهب بغير جماع»[٣]، و في صحيح أبي بصير: «يضرب» قلت: فإن عاد؟ قال: «يضرب ...».
٥١٩. النقاب للمحرمة
في الصحيح قال الباقر عليه السّلام: «المحرمة لا تتنقّب؛ لأنّ إحرام المرأة في وجهها إحرام الرجل في رأسه».[٤]
و في صحيح العيص: قال: الصادق عليه السّلام في حديث: كره النقاب، يعني للمرأة المحرمة و قال: «تستدل الثوب على وجهها». قلت: حدّ ذلك إلى أين؟ قال: «إلى
[١] . المصدر، ص ٦١٠.
[٢] . المصدر.
[٣] . المصدر، ص ٦٠٩.
[٤] . المصدر و ج ٩، ص ١٢٩.