حدود الشريعة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٩٥ - ٢٩٧ و ٢٩٨ اشتراء لهو الحديث
و في رواية ثانية له في الفقيه أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن تلقّي الغنم؟ فقال: «لا تلق، و لا تشتر ما تلقّى، و لا تأكل من لحم ما تلقّى».
أقول: الأقوى عدم الحرمة بجهالة منهال القصّاب و روايات الباب كلّها غير معتبرة.
٢٩٣ و ٢٩٤. اشتراء الأمّ المملوكة و بيعها
لاحظ ما يأتي عن قريب في اشتراء الولد المملوك.
الاشتراء بآيات اللّه
و قال اللّه تعالى: وَ لا تَشْتَرُوا بِآياتِي ثَمَناً قَلِيلًا[١] و قال تعالى: وَ لا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَناً قَلِيلًا[٢]، إلى غير ذلك من الآيات، لكنّ الظاهر عدم كونه موضوعا مستقلّا لحكم جديد، فلاحظ.
٢٩٥. اشتراء الصيد الحيّ في الحرم
لاحظ دليله في حرف «م» في عنوان «إمساك الصيد الحيّ».
٢٩٦. اشتراء المعتكف
قال الباقر عليه السّلام في صحيحة أبي عبيدة: «المعتكف لا يشمّ الطيب، و لا يتلذّذ بالريحان، و لا يماري، و لا يشتري، و لا يبيع»[٣]. الظاهر أنّ الحرمة تكليفيّة فقط، و ليس بوضعيّة، فالمعاملة صحيحة و إن استحقّ المعتكف العقاب.
٢٩٧ و ٢٩٨. اشتراء لهو الحديث
قال اللّه تعالى: وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ
[١] . البقرة( ٢): ٤١؛ المائدة( ٥): ٤٤.
[٢] . النحل( ١٦): ٩٥.
[٣] . وسائل الشيعة، ج ٧، ص ٤١٥.