حدود الشريعة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٩٣ - ٢٩٢ الشركة في قتل المسلم
الشتم
راجع عنوان «السبّ».
التشريع
راجع عنوان «البدعة».
٢٩١. الشرك
و في الصحيح: «أكبر الكبائر الإشراك باللّه؛ يقول اللّه تعالى: و من يشرك باللّه، فقد حرم عليه الجنة»[١].
أقول: و كيف لا يكون كذلك و قد قال اللّه تعالى: إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ.
و للإشراك أقسام ذكرناها في صراط الحق في الجزء الثاني منه، فلاحظ.
٢٩٢. الشركة في قتل المسلم
لا شكّ في حرمتها. و في الصحيح عن ابن أبي عمير، عن منصور بن يونس، عن أبي حمزة، عن أحدهما عليهما السّلام: «... و الذي بعثني بالحقّ! لو أنّ أهل السماء و الأرض شركوا في دم امرئ مسلم و رضوا به، لأكبّهم اللّه على مناخرهم في النار- أو قال:- على وجوههم»[٢].
أقول: الظاهر أنّ أبا حمزة هو الثمالي الثقة. و أمّا منصور، فقد وثّقه النجاشي صريحا، لكن روى الكشّي عن حمدويه، عن الحسن بن موسى- الذي هو حسن على الأقوى ... إنكار منصور هذا إمامة الرضا عليه السّلام لأموال كانت في يده، فكسرها، فيتعارض
[١] . المصدر، ج ١١، ص ٢٥٢.
[٢] . المصدر، ج ١٩، ص ٩.