حدود الشريعة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٦٩٢ - ٥٢٤ - ٥٢٧ المحرم و المحرمة
١. الجمع بين فاطميّتين، ٢. الإحرام، ٣. الإحصان، ٤. الرضاع، ٥. الرقّ، ٦. الزنا، ٧. زوجيّة النبيّ الخاتم صلّى اللّه عليه و آله، ٨. المصاهرة، ٩. الطلاق، ١٠. الاعتداد، ١١. عدم الكفاءة، ١٢. قذف الصمّاء و الخرساء، ١٣. الكفر، ١٤. اللعان، ١٥. اللمس، ١٦. النسب، ١٧.
النظر، ١٨. استيفاء العدد، ١٩. الإيقاب، ٢٠. التبعيض في السبب، فيحرم وطء الأمة المشتركة بالملك.
و أمّا تزويج فاطميّتين، و قد تقدّم ذكره مفصّلا في حرف «ز».
٥٢٤- ٥٢٧. المحرم و المحرمة
في حسنة زرارة و داود بن سرحان عن الصادق عليه السّلام: «... و المحرم إذا تزوّج و هو يعلم أنّه حرام عليه، لم تحلّ له أبدا».[١]
و في موثّقة أديم عنه: «إنّ المحرم إذا تزوّج و هو محرم، فرّق بينهما و لا يتعاودان أبدا».[٢]
و لا فرق بين كون المرأة محرمة أو محلّة؛ للإطلاق، كما لا فرق في التزويج بين المباشرة و التوكيل.
و في صحيح ابن سنان: «ليس للمحرم أن يتزوّج و لا يزوّج، و إن تزوّج أو زوّج محلّا، فتزويجه باطل».[٣]
و في صحيح يونس بن يعقوب، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم يتزوّج؟ قال:
«لا، و لا يزوّج المحرم المحلّ».[٤]
دلّت الأوّليّتان على الحرمة الأبديّة إذا عقد المحرم مع علمه بالحرمة. و أمّا مع جهله- و لو تقصيرا أو غفلة- و نسيانه، فلا تحرم فافهم- و إن كان العقد باطلا، و لا فرق في الإحرام بين كونه في العمرة أو في الحجّ و لو ندبا.
[١] . راجع: المصدر، ج ١٤، ص ٣٧٨. و توصيفه بالحسنة دون الضعيفة مبنيّ على أنّ المثّنى الواقع في سندها ابن عبد السلام، كما هو ليس ببعيد كثيرا، فراجع.
[٢] . المصدر، ج ٩، ص ٩١.
[٣] . المصدر، ص ٨٩.
[٤] . المصدر، ج ١٤، ص ٣٧٨.