حدود الشريعة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٧٨ - ٦٨ و ٦٩ الحيوان الموطوء به و الانتفاع به
مطلق الجلّال، و نجاسة عرقه.
و هناك روايات أخر كلّها ضعيفة الأسناد.
و في الباب الثامن و العشرين من أبواب الأطعمة و الأشربة روايات دلّت على حرمة لحم عدّة من الحيوانات الجلّالة، و تعليق حلّيّتها بالربط في عدّة أيّام، لكن الروايات كلّها ضعيفة سندا ليس فيها حجّيّة[١].
و في صحيح سعد بن سعد عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام قال: سألته عن أكل لحوم الدجاج في الدساكر (القرى و غيرها) و هم لا يمنعونها عن شيء تمرّ على العذرة مخلّى عنها و (عن) أكل بيضهنّ؟ قال: «لا باس به»[٢].
أستظهر منه أنّ الدجاجة المذكورة تأكل العذرة و تخلط معها علفا طاهرا.
٦٨ و ٦٩. الحيوان الموطوء به و الانتفاع به
في صحيح محمّد بن عيسى عن الرجل عليه السّلام أنّه يسأل عن رجل نظر إلى راع نزا على شاة؟ قال: «إن عرفها ذبحها و أحرقها، و إن لم يعرفها قسّمها نصفين أبدا حتّى يقع السهم بها، فتذبح و تحرق و قد نجت سائرها»[٣].
و في موثّق سماعة عن الصادق عليه السّلام، عن الرجل يأتي بهيمة أو ناقة، أو بقرة؟
فقال عليه السّلام: «أن يحدّ حدّا غير الحدّ ثمّ ينفى (الرجل) عن بلاده إلى غيرها، و ذكروا أنّ لحم تلك البهيمة محرّم و لبنها»[٤].
و في صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السّلام في الرجل يأتي البهيمة؟ فقالوا جميعا: «إن كانت البهيمة للفاعل ذبحت، فإذا ماتت أحرقت بالنار، و لم ينتفع بها، و ضرب هو خمسة و عشرين (ون) سوطا ربع حدّ الزاني، و إن لم تكن البهيمة له قوّمت و أخذ ثمنها منه، و دفع إلى صاحبها، و ذبحت و أحرقت بالنار، و لم ينتفع بها، و ضرب
[١] . المصدر، ص ٤٣٣.
[٢] . المصدر، ص ٤٣٢.
[٣] . المصدر، ص ٤٣٦.
[٤] . المصدر، ص ٥٧٠ و هو مرويّ عن الصادق و الكاظم و الرضا عليهم السّلام.