حدود الشريعة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٣٠ - ٣٣٠ ضرب المسلم
«ض»
ضرب الدفّ و الطبل و الطنبور
يأتي بحث دليل حرمته في حرف «ل» ذيل عنوان «اللهو» إن شاء اللّه.
٣٣٠. ضرب المسلم
في صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: إنّ أعتى الناس على اللّه عزّ و جلّ من قتل غير قاتله، و من ضرب من لم يضربه»[١].
و في صحيح الثمالي، قال: قال: «لو أنّ رجلا ضرب رجلا سوطا، يضربه اللّه سوطا من النار»[٢].
أقول: ضرب المسلمين حرام إلّا انتقاما و انتصارا حيث سبق دليل جوازه في عنوان «السبّ». و الصحيح الأوّل هنا أيضا يدلّ عليه.
و في صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام: «أيّما رجل قتله الحدّ في القصاص فلا دية له». و قال: «أيّما رجل عدا على رجل ليضربه، فدفعه عن نفسه، فجرحه، أو قتله فلا شيء ...» و قال: «من بدأ فاعتدى، فاعتدي عليه، فلا قود له».
و في موثّق أبان عنه عليه السّلام في رجل ضرب رجلا ظلما، فردّه الرجل عن نفسه فأصابه
[١] . المصدر، ج ١٩، ص ١١.
[٢] . المصدر، ص ١٢.