حدود الشريعة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٥٠٧ - ٣٧٣ الغل
و في صحيح معاوية عن الصادق عليه السّلام: «لا بأس بأن يعصب المحرم رأسه من الصداع»،[١] و استئفاء الكلام في المناسك.
تغطية المحرمة وجهها
سيأتي بيان حكمها في حرف «ن» في عنوان «التنقّب» إن شاء اللّه.
٣٧٢. الاستغفار للمشركين
قال اللّه تعالى: ما كانَ لِلنَّبِيِّ وَ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَ لَوْ كانُوا أُولِي قُرْبى ....[٢]
أقول: أشرنا إليه في بحث حرمة اتّخاذ الكافرين أولياء في حرف «أ».
٣٧٣. الغلّ
عدّ الصادق عليه السّلام في صحيح السيّد عبد العظيم رضى اللّه عنه: «الغلول من الكبائر؛ لأنّ اللّه عزّ و جلّ يقول: وَ مَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِما غَلَّ يَوْمَ الْقِيامَةِ.[٣]
و في صحيح معاوية بن عمّار، قال: أظنّه عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: «كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إذا أراد أن يبعث سريّة دعاهم ... لا تغلّوا، و لا تمثّلوا، و لا تغدروا، و لا تقتلوا شيخا فانيا، و لا امرأة، و لا تقطعوا شجرا إلّا أن تضطرّوا إليها ...» و ظنّ معاوية و إن لم يكن حجّة، غير أنّ للرواية أسنادا بعضها صحيح.[٤]
و في موثّق سماعة عن الصادق عليه السّلام: سألته عن الغلول؟ فقال: «الغلول: كلّ شيء غلّ من الإمام»،[٥] لكنّ في سنده عثمان بن عيسى، و قد ظهرلي ضعفه أخيرا.
و في جهاد الجواهر بعد الحكم بالحرمة و نقلها عن عدّة كتب-:
[١] . المصدر، ص ١٣٩.
[٢] . التوبة( ٩): ١١٣.
[٣] . وسائل الشيعة، ج ١١، ص ٢٥٣.
[٤] . المصدر، ص ٤٣.
[٥] . المصدر، ج ١٢، ص ٦٤.