حدود الشريعة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٥١ - ٣١ أكل صيد الحرم
٢٩. أكل المحرم الصيد
في صحيح الحلبي، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن لحوم الوحش تهدى للرجل و هو محرم لم يعلم (من الإعلام) بصيده، و لم يأمره به أيأكله؟ قال: «لا»[١]، و مثله صحيح محمّد بن مسلم، و زاد: و سألته: أ يأكل قديد الوحش محرم؟ قال: «لا».
و في صحيح معاوية عنه عليه السّلام قال: «لا تأكل من الصيد و أنت حرام و إن كان أصابه محلّ».
٣٠. أكل صيد المحرم في الحرم
في صحيح معاوية بن عمّار، قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: «إذا أصاب المحرم الصيد في الحرم و هو محرم، فإنّه ينبغي أن يدفنه، و لا يأكله أحد، و إذا أصاب في الحلّ؛ فإنّ الحلال يأكله، و عليه الفداء»[٢]، و عليه تحمل المطلقات.
٣١. أكل صيد الحرم
في صحيح الحلبي، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن محرم أصاب صيدا و أهدى إليّ منه؟ قال: «لا إنّه صيد في الحرم»[٣].
و في خبر عليّ بن جعفر عن أخيه الكاظم عليه السّلام قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصعد بصيد حمام الحرم في الحلّ، فيذبحه، فيدخله في الحرم فيأكله؟ قال:
«لا يصلح أكل حمام الحرم على حال»،[٤] لكن دلالة الأخير على الحرمة غير واضحة و إن كانت غير بعيدة و مقتضى الإطلاق في الأوّل حرمة أكل صيد الحرم على المحلّ و المحرم في الحلّ و الحرم.
[١] . وسائل الشيعة، ج ٩، ص ٧٧.
[٢] . المصدر، ص ٧٨.
[٣] . المصدر، ص ٧٩.
[٤] . المصدر. نعم لا بدّ من إحراز صحّة سند العلّامة المجلسي رحمه اللّه إلى كتاب عليّ بن جعفر و لم يحرز، فلذا بنينا بعد الطبع الأوّل من هذا الكتاب على عدم حجّيّة جميع ما نقله المجلسي في الجزء العاشر عن عليّ بن جعفر، و تفصيله في كتابنا: بحوث في علم الرجال.