حدود الشريعة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٢٣ - ١٩٤ إخراج الولد من حجر أمه
اضطرّت إليه نهارا يجوز أيضا مع إذنه. و أمّا الحجّ و إن كان مندوبا، فيجوز بإذنه؛ لمعتبرة معاوية[١]، و الأقوى جواز الخروج مع الضرورة أو الإذن نهارا و ليلا بعد ضعف خبر سماعة سندا، و تعارض متنيه.
المسألة الخامسة: في خبر سماعة دلالة على أنّ المتوفّى عنها زوجها أيضا لا تخرج نهارا، بل تخرج بعد نصف الليل[٢]، لكن سنده ضعيف.
و في رواية ابن أبي يعفور «... و لا تبيت عن بيتها و تقتضي الحقوق ... و تحجّ و إن كان في عدّتها»[٣]، و في سند الرواية محمّد بن إسماعيل و لم يثبت عندي كونه هو الثقة، فتأمّل.
و الأظهر حرمة البيتوتة للمتوفّى عنها زوجها في غير بيتها؛ لروايات معتبرة، و جواز خروجها عن بيتها، كما يدلّ عليه موثّق عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السّلام: «تخرج من بيت زوجها، و تحجّ، و تنقل عن منزل إلى منزل»[٤].
و في صحيح ابن مسلم «... و لا تبيت عن بيتها»[٥]، و قد مرّ بحث البيتوتة في حرف «ب».
١٩٤. إخراج الولد من حجر أمّه
في صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السّلام في رجل مات و ترك امرأة، و معها منه ولد، فالقته على خادم لها، فأرضعته ثمّ جاءت تطلب رضاع الغلام من الوصّي؟ فقال: «لها أجر مثلها، و ليس للوصيّ أن يخرجه من حجرها حتّى يدرك، و يدفع إليه ماله»[٦]. لاحظ مادّة «النزع» في حرف «ن» و عنوان «الاشتراء» في حرف «ش».
[١] . وسائل الشيعة، ج ١٥، ص ٤٣٩.
[٢] . المصدر، ص ٤٣٥ و ٤٣٦.
[٣] . المصدر، ص ٤٥٠.
[٤] . الكافي، ج ٦، ص ١١٦.
[٥] . المصدر، ص ١١٧.
[٦] . وسائل الشيعة، ج ١٥، ص ١٧٩.