حدود الشريعة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٦٩ - ٣٥٥ عضد شجر المدينة
تتمّة
قال في شرح اللمعة عند قول الماتن: «و زوجة الغائب (تعتدّ) في الوفاة من حين بلوغ الخبر بموته و إن لم يثبت شرعا، لكن لا يجوز لها التزويج إلّا بعد ثبوته».
أقول: يأتي تفصيله في عنوان «التربّص» في الجزء الثالث في الواجبات.
٣٥٤. التعصب
في صحيح هشام عن الصادق عليه السّلام عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، قال: «من تعصّب أو تعصّب له[١] فقد خلع ربقة الإيمان من عنقه».
و في خبر السكوني عنه عليه السّلام، عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «من كان في قلبه حبّة من خردل من عصبيّة، بعثه اللّه يوم القيامة مع أعراب الجاهليّة».[٢]
و في رواية غير قويّة سندا عن السجاد عليه السّلام: «العصبيّة التي يأثم عليها صاحبها أن يرى الرجال شرار قومه خيرا من خيار قوم آخرين، و ليس من العصبيّة أن يحبّ الرجل قومه، و لكنّ من العصبيّة أن يعين الرجل قومه على الظلم».[٣]
أقول: المتيقّن من العصبيّة المحرّمة ترويج باطل قومه، و ظلمه على حقّ غيرهم، بل الترويج المذكور حرام و إن لم يكن من قومه، فلاحظ.
العصير العنبيّ
تقدّم بحثه في عنوان «اشرب» في حرف «ش»، فلاحظ.
٣٥٥. عضد شجر المدينة
في موثّقة زرارة، قال: سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول: «حرّم اللّه حرمه بريدا في بريد أن
[١] . أى برضاه.
[٢] . وسائل الشيعة، ج ١١، ص ٢٩٦. بنينا أخيرا على عدم اعتبار أخبار السكوني.
[٣] . المصدر، ص ٢٩٨.