حدود الشريعة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٦٩٧ - ٥٣٠ - ٦٠١ الرضاع و محرماته
١٩ و ٢٠: أولاد الأخت الرضاعيّة و لو رضاعا، و كذا العكس.
٢١ و ٢٢: أولاد الأخ الرضاعيّ و لو رضاعا، و كذا العكس.
٢٣ و ٢٤: الأمّ الرضاعيّة للزوجة، و كذا العكس.
٢٥ و ٢٦: بنت الزوجة الرضاعيّة إذا كانت الزوجة مدخولة، و كذا العكس.
٢٧ و ٢٨: الجمع بين الأختين رضاعا، و كذا العكس.
٢٩ و ٣٠: منكوحة الأب رضاعا، و كذا العكس.
٣١ و ٣٢: حليلة الابن الرضاعي، و كذا العكس.[١]
٣٣ و ٣٤: أولاد أولاد الأمّ الرضاعيّة، سواء كانوا ولادة أو رضاعا على المرتضع، و كذا عكسه.
٣٥ و ٣٦: أولاد أولاد الأب الرضاعي، كما في السابق.
٣٧- ٤٤: عمّة الأمّ الرضاعيّة، و عمّها، و خالها، و خالتها و لو رضاعة، و عكسه.
٤٥- ٥٢: العمّة، و العمّ، و الخالة، و الخال للأب الرضاعيّ، و عكسه.
٥٣- ٥٥: في صحيح أبي عبيدة عن الصادق عليه السّلام: «لا تنكح المرأة على عمّتها، و لا على خالتها، و لا على أختها من الرضاعة».[٢]
و حيث لا يحتمل أعمّيّة الرضاع عن النسب في الحرمة، فتقييد إطلاقه بصورة عدم إذن عمّتها، و خالتها، و هذا الحكم نقول به و إن لم ترد هذه الرواية؛ للعموم السابق.
٥٦- ٦٣: أخت الملوط، و بنته، و أمّه، و جدّته رضاعا؛ بناء على حرمتهنّ نسبا، و كذا عكسه، فهذه أربعة و ستّون حكما يستفاد من قول رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في التنزيل.
٦٤ و ٦٥: أولاد المرضعة على أبي المرتضع، لا للعموم السابق، بل لصحيح أيّوب
[١] . بناء على أنّ قوله تعالى: وَ حَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ ناظر إلى نفي حرمة حليلة الابن المتبنّي فقط دون المتبنّي و الرضاعيّ معا و إلّا، فلا حرمة.
[٢] . وسائل الشيعة، ج ١٤، ص ٣٠٤.