حدود الشريعة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٦١٣ - التكلم في الله
ثمّ التكفير عبارة عن وضع إحدى يديه على الأخرى بكفّه أو ذراعه، كما في خبر عليّ بن جعفر عليه السّلام، و الظاهر عدم اعتبار اليمنى على اليسرى، كما في صحيح ابن مسلم.[١]
هذا، و لسيّدنا الأستاذ الحكيم قدّس سرّه كلام في مستمسكه[٢] لا يخلو عن نظر و إشكال، فلاحظ و تأمّل، و اللّه الهادي.
٤٦٠. الكفر باللّه تعالى
هو رأس المحرّمات و أكبر الكبائر، و لعلّ الأصل هو وجوب الإيمان و عرضيّة حرمة الكفر.
التكفين بالحرير
قال الفقيه الهمداني قدّس سرّه في شرح قول المحقّق: «و لا يجوز التكفين بالحرير» إجماعا على الظاهر المحكيّ عن جملة من العبائر ... و ظاهر هم بل صريح المحكيّ عن الذكرى عدم الفرق في معقد إجماعهم بين الرجل و المرأة.
أقول: الروايات التي استدلّ بها للحكم كلّها ضعيفة سندا أو دلالة،[٣] فيكون الحكم مبنيّا على الاحتياط. و إن شئت توضيح المقام، فعليك بمراجعة مصباح الفقيه للمحقّق المذكور[٤] و يحتمل أنّه كسائر ما يعتبر في الكفن من الشرائط لا أنّه حرام نفسي، فلاحظ.
التكلّم في اللّه
قال الباقر عليه السّلام في صحيح أبو عبيدة: «تكلّموا في كل شيء و لا تكلّموا في اللّه».[٥]
[١] . المصدر، ج ٤، ص ١٢٦٤.
[٢] . مستمسك العروة الوثقى، ج ٤، ص ٤٠٦.
[٣] . وسائل الشيعة، ج ٢، ص ٥٧٢.
[٤] . مصباح الفقيه، ج ١، ص ٣٩٣.
[٥] . وسائل الشيعة، ج ١١، ص ٤٥٥.