حدود الشريعة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٠٦ - ٢٤٥ الزكاة على بني عبد المطلب
«ز»
المزابنة
في موثّق عبد الرحمن عن الصادق عليه السّلام قال: «نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عن المحالقة و المزابنة». قلت: و ما هو؟ قال: «أن يشتري حمل النخل بالتمر و الزرع بالحنطة»[١].
أقول: النهي عن معاملة ظاهرة في الإرشاد إلى فسادها، فهي محرّمة وضعا لا تكليفا، كما أفاده سيّدنا الأستاذ الخوئي دام ظلّه و لمزيد البحث لا بدّ من مراجعة المطوّلات، كاللمعة و شرحها[٢] و غيرهما.
٢٤٥. الزكاة على بني عبد المطّلب
و في صحيح العيص عن الصادق عليه السّلام ...: «فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: يا بني عبد المطّلب! (هاشم) إنّ الصدقة لا تحلّ لي و لا لكم»[٣].
و في صحيح زرارة و محمّد بن مسلم و أبي بصير عن الباقرين عليهما السّلام، قالوا: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: إنّ الصدقة أوساخ أيدي الناس و إنّ اللّه قد حرّم عليّ منها و من غيرها ما قد حرّمه و أنّ الصدقة لا تحلّ لبني عبد المطّلب».
[١] . وسائل الشيعة، ج ١٣، ص ٢٤.
[٢] . الروضة البهية، ج ٣، ص ٣٤١.
[٣] . وسائل الشيعة، ج ٦، ص ١٨٦.