حدود الشريعة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٦٧ - مسائل
جهلا أو نسيانا، فيحلّ أكله، كما وردت فيه روايات[١].
١١. يحرم قطع رأس الذبيحة حين الذبح من دون إيجابه تحريم الأكل كما دلّ عليه الروايات المعتبرة، فلاحظ باب (٩) من أبواب الذبح[٢].
١٢. يحرم نخع الذبيحة كما فى صحيحي ابن مسلم و الحلبي[٣] و هو عبارة عن قطع النخاع- و هو عرق خاصّ- حين الذبح لا بعده.
مسائل
المسألة الأولى: ذكاة الجنين ذكاة أمّه إذا كان تامّا، أي أشعر و أوبر و إلّا فلا يؤكل[٤].
المسألة الثانية: لا يعتبر التسمية في صيد السمك، كما في الروايات[٥].
المسألة الثالثة: لا يعتبر الإسلام في صيد السمك لكن لا بدّ من إحراز إخراجه الكافر حيّا من الماء. لاحظ الروايات[٦].
المسألة الرابعة: إذا أخرج السمك حيّا ثمّ عاد أو أرسله الصيّاد إلى الماء فمات فيه، يحرم أكله، كما في الروايات[٧].
المسألة الخامسة: لا بدّ من الأخذ مضافا إلى الحياة، فلو خرج حيّا و مات قبل الأخذ، حرم كما يستفاد من الروايات[٨].
المسألة السادسة: اعتبر جمع- زائدا على ما تقدّم- استقرار الحياة في الذبيحة و هو أن يعيش مثلها اليوم أو الأيّام، و لو كانت الحياة غير مستقرّة و هي التي يفضي بموتها عاجلا، لم تحلّ بالذباحة؛ لأنّ حركتها كحركة المذبوح. و الأقوى عدم اعتبار هذا الشرط؛ لعدم الدليل عليه، بل روايات اعتبار الحركة دالّة على عدمه، فلاحظ.
[١] . المصدر، ص ٣٢٤.
[٢] . المصدر، ص ٣١٥.
[٣] . المصدر، ص ٣١٤.
[٤] . المصدر، ص ٣٢٩ و ٣٣٠.
[٥] . المصدر، ص ٣٦١.
[٦] . المصدر، ص ٣٦٢ و ما بعدها.
[٧] . المصدر، ص ٣٦٥.
[٨] . المصدر، ص ٣٦٦ و ٣٦٧.