حدود الشريعة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٥٣١ - ٣٩٣ تفويت الملاك الملزم
إنّ فضل الحانوت و الأجير حرام».[١] و تفصيل الكلام في كتاب الإجارة من المطوّلات.
الفقّاع
في مكاتبة ابن فضّال، قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السّلام أسأله عن الفقّاع؟ فقال: «هو الخمر»، و فيه حدّ شارب الخمر،[٢] و قد تقدّم في حرف «ش».
٣٩٢. التفكّر في ذات اللّه
قال الباقر عليه السّلام في صحيح محمّد بن مسلم: «إيّاكم و التفكّر في اللّه ...».[٣] و سيأتي تفصيل البحث في عنوان «التكلّم».
٣٩٣. تفويت الملاك الملزم
قال سيّدنا الأستاد الحكيم في مسائل الجبيرة من مستمسكه: «لا يجوز للمكلّف إيقاع نفسه في العذر؛ لأنّه تفويت للواقع الأوّليّ إلّا أن يقوم دليل على جوازه».[٤]
أقول: و ذلك لحكم العقل بقبح تفويت غرض المولى، كترك ما كلّفه المولى.
[١] . المصدر، ج ١٣، ص ٢٦٠.
[٢] . المصدر، ج ١٢، ص ٢٨٧.
[٣] . المصدر، ج ١١، ص ٤٥٣.
[٤] . مستمسك العروة الوثقى، ج ١، ص ٤٩٦.