حدود الشريعة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣١٢ - ٢٥١ تزيين المحرم
و في صحيحه الآخر: «دم شاة»[١].
و في صحيح حريز عن الصادق عليه السّلام: «مرّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله على كعب بن عجرة الأنصاري و القمّل يتناثر من رأسه (و هو محرم) فقال: أتؤذيك هوامّك؟ فقال: نعم.
قال: فأنزلت هذه الآية فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فأمره رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بحلق رأسه، و جعل عليه الصيام ثلاثة أيام، و الصدقة على ستّة مساكين، لكلّ مسكين مدّان. و النسك شاة»[٢].
و في صحيح معاوية، قلت: لأبي عبد اللّه عليه السّلام: المحرم يعبث بلحيته فيسقط الشعرة و الثنتان. قال: «يطعم شيئا»[٣].
أقول: أي بكفّ من طعام، أو كعك، أو سويق، كما في رواية أخرى.
ثمّ إنّ تفصيل المسألة بأزيد من ذلك مذكور في مناسك الحج لسيّدنا الأستاذ الخوئي التي لنا عليها حاشية.
و في الختام هل يحرم على الحلال أخذ شعر المحرم؟ و أيضا هل يحرم عليه التمكّن من أخذ المحرم شعره؟ فيهما وجهان.
٢٥١. تزيين المحرم
قال صاحب الحدائق قدّس سرّه: «قد صرّح الأصحاب (رضوان اللّه تعالى عليهم) بأنّه يحرم على الرجل لبس الخاتم إن قصد به الزينة، و إن قصد به السنّة، فلا بأس»[٤].
و قال سيّدنا الأستاذ الخوئي دام ظلّه في مناسكه: «بل يحرم التزيين بأيّ قسم كان».
أقول: الروايات تدلّ على جواز لبس الخاتم مطلقا، و المقيّة ضعيف سندا[٥]،
[١] . المصدر.
[٢] . المصدر، ص ٢٩٥.
[٣] . المصدر، ص ٢٩٩.
[٤] . الحدائق الناضرة، ج ٥، ص ٤٤٨.
[٥] . وسائل الشيعة، ج ٩، ص ١٢٧.