حدود الشريعة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤١١ - ٣١٤ صلاة الحائض
تصعير الخدّ
سيأتي بحثه في حرف «ك» في عنوان «التكبّر» إن شاء اللّه.
٣١٣. مصافحة الأجنبيّة من غير ثوب
في صحيح أبي بصير عن الصادق عليه السّلام، قال: قلت له: هل يصافح الرجل المرأة ليست بذات محرم؟ فقال: «لا إلّا من وراء ثوب»[١].
و قال عليه السّلام في رواية سماعة: «لا يحلّ للرجل أن يصافح المرأة إلّا امرأة يحرم عليه أن يتزوّجها: أخت، أو بنت، أو عمّة، أو خالة، أو بنت أخت، أو نحوها. و أمّا المرأة التي يحلّ له أن يتزوّجها، فلا يصافحها إلّا من وراء الثوب، و لا يغمز كفّها»[٢]، و إلّا ظهر أنّ لمس بدن الأجنبيّة بلا حاجز حرام بأيّ عضو كان من بدنه، و هذا يستفاد من هاتين الروايتين، لعدم فهم خصوصيّة المورد منهما. و إن كانت الأخيرة ضعيفة سندا.
و يقول صاحب الجواهر: «كلّ من لا يجوز النظر إليه لا يجوز مسّه بطريق أولى»[٣].
التصفيق
سيأتي بحثه في حرف «ل» في عنوان «اللهو».
٣١٤. صلاة الحائض
في صحيح زرارة عن الباقر عليه السّلام: «إذا كانت المرأة طامثا، فلا تحلّ لها الصلاة».
و في حسنة الفضل عن الرضا عليه السّلام: «إذا حاضت المرأة، فلا تصوم و لا تصلّي؛ لأنّها في حدّ نجاسة، فأحبّ اللّه أن لا يعبد إلّا طاهرا، و لأنّه لا صوم لمن لا صلاة له»[٤].
[١] . وسائل الشيعة، ج ١٤، ص ١٥١.
[٢] . المصدر.
[٣] . جواهر الكلام، ج ٢٩، ص ١٠٠.
[٤] . وسائل الشيعة، ج ٢، ص ٥٨٦. و الجملة الأخيرة غير مطّردة، بل أصلها محلّ نظر أو منع.