حدود الشريعة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١١٠ - البخل
«ب»
البخس
قال اللّه تعالى: وَ لا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْياءَهُمْ[١].
و قال تعالى: وَ لْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَ لْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَ لا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً[٢].
و عن عيون الأخبار بأسانيده- التي في اعتبارها تردّد، و لا يبعد حسن مجموعها، فلاحظ آخر الوسائل- عن فضل بن شاذان عن الرضا عليه السّلام: «... و اجتناب الكبائر و هي قتل النفس ... و البخس في المكيال و الميزان ...»[٣].
فعدّ البخس في المكيال و الميزان من الكبائر.
ثمّ البخس: هو النقص. و يقال: تباخس القوم: تغابنوا، خدع بعضهم بعضا في البيع و الشراء.
فالظاهر أنّه ليس حراما عى حدة، بل هو من أفراد أكل أموال الناس بلا رضاهم، و لاحظ عنوان التطفيف في حرف «ط».
البخل
قال اللّه تعالى: وَ لا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْراً لَهُمْ بَلْ هُوَ
[١] . الأعراف( ٧): ٨٥ و هود( ١١): ٨٥.
[٢] . البقرة( ٢): ٢٨٢.
[٣] . وسائل الشيعة، ج ١١، ص ٢٦١.