حدود الشريعة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٥٤٩ - تتمة
ه) في صحيح جميل عن الصادق عليه السّلام في رجل يقع على أخته: «تضرب عنقه» أو قال: «رقبته».[١]
أقول: الرواية الأولى تصلح بيانا للروايات الأخيرة فتدبّر- و عليه، فلا يبقى دليل معتبر لقول المشهور؛ فإنّ الإجماع ليس بدليل مستقلّ يعتمد عليه لكنّ الإنصاف أنّ الروايات المذكورة لا دلالة قويّة لها على عدم القتل، فيمكن أن نجعل عبارات الروايات كناية عن القتل، فتأمّل، و أمّا موثّق أبي بصير فكأنّه لم يعمل به الأصحاب.
المورد التاسع: من زنى بامرأة أبيه يرجم و إن كان غير محصن على ما في خبر السكوني.[٢]
المورد العاشر: الذمّيّ إذا زنى بمسلمة بلا خلاف، بل الإجماع بقسميه عليه.
أقول: و الأصل في الحكم صحيح حنّان عن الصادق عليه السّلام قال: سألته عن يهوديّ فجر بمسلمة؟ قال: «يقتل».[٣] و يلحق به النصرانيّ؛ لعدم الفرق، و غيره بطريق أولى.
المورد الحادي عشر: اللائط الموقب على ما مرّ تفصيله في حرف «ل».
المورد الثاني عشر: المساحقة على ما مرّ في حرف «س».
المورد الثالث عشر: سابّ النبيّ و سابّ الأئمّة، كما مرّ في هيأة «السبّ».[٤]
المورد الرابع عشر: الناصب كما في صحيح داود بن فرقد.[٥]
المورد الخامس عشر: السارق إذا سرق في السجن على وجه مرّ في حرف «س».
المورد السادس عشر: الساحر، كما سبق تفصيله في هيأة «السحر» على قول.
المورد السابع عشر: السارق في مقام الدفاع عنه. ففي صحيح غياث عن الصادق، عن أبيه عليه السّلام قال: «إذا دخل عليك اللص يريد أهلك و مالك، فإن استطعت أن تبدره و تضربه، فابدره و اضربه.
[١] . المصدر، ص ٣٨٧.
[٢] . المصدر، لكن ظهر لي أخيرا لزوم التوقّف في الأخذ بروايات السكوني.
[٣] . المصدر، ص ٤٠٧.
[٤] . المصدر، ص ٥٥٤ و ٥٥٥.
[٥] . المصدر، ص ٤٦٣.