حدود الشريعة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٧١ - ٤٨ - ٦٢ العناوين الخاصة المحرمة
و) عدم القشر في السمك، ففي صحيح ابن مسلم عن الباقر عليه السّلام: «كل ما له قشر من السمك. و ما ليس له قشر فلا تأكله»[١]. و مثله غيره.
لكنّ في صحيح زرارة قال الصادق عليه السّلام: «لم يحرّم اللّه شيئا من الحيوان في القران إلّا الخنزير بعينه، و يكره كلّ شيء من البحر ليس له قشر، مثل الورق و ليس بحرام، إنّما هو مكروه».
و الرواية- مع صحّة سندها- مهجورة عند الأصحاب، و المعول على غيرها من الروايات، و مثل صحيح زرارة في الهجران صحيح ابن مسلم عنه عليه السّلام: «إنّما الحرام ما حرّم اللّه و رسوله في كتابه» و لكنّهم قد كانوا يعافون أشياء فنحن نعافها»؛ إذ المذاق الفقهي لا يلائمه. و اللّه العالم. و للبحث حول الروايتين محلّ آخر.
ز) المسوخ، ففي موثّق سماعة عن الصادق عليه السّلام: «و حرّم اللّه و رسوله المسوخ جميعها»[٢].
أقول: متنه لا يخلو عن خلل؛ فإنّ اللّه لم يحرّم جميع المسوخ في القرآن.
٤٨- ٦٢. العناوين الخاصّة المحرّمة
١- ٤. الضبّ، الفارة، الفردة، الخنازير.
و قد حرّمها القرآن أيضا كما مرّ.
و قد عدّت هذه الأربعة من المسوخ في صحيح الحلبي[٣].
٥. و في صحيح غياث عن الصادق عليه السّلام أنّه سئل عن لحم الفيل؟ فقال: «ليس من بهيمة الأنعام».
أقول: الظاهر دلالة الرواية على حرمة لحم الفيل، و أنّه إشارة إلى قوله تعالى:
أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ و أنّ لحم الفيل ممّا لم يحلّ، فتأمّل.
٦- ٩. الجرّيّ، و المار ماهي، و الزمير، و الجرّيث، كما في صحيح محمد بن مسلم،
[١] . المصدر، ص ٢٩٧.
[٢] . المصدر، ص ٣٨٠.
[٣] . المصدر.