حدود الشريعة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٧٣١ - ٦٦٣ - ٦٨٣ النسب
و) حرمة نكاح الناصب و الناصبيّة على إشكال.
ز) حرمة نكاح من يخاف لأجله الضلال على المسلم أو المؤمن أو المسلمة أو المؤمنة.
٦٥٩ و ٦٦٠. اللعان
يحرم التناكح بين الملاعن و الملاعنة؛ لصحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام أنّه سئل عن الرجل يقذف امرأته؟ قال: «يلاعنها، ثمّ يفرّق بينهما، فلا تحلّ له أبدا».[١]
و في صحيح زرارة و داود عنه عليه السّلام في الملاعنة: «إذا لاعنها زوجها، لم تحلّ له أبدا».
و أمّا اللعان و شروطه و بحوثه، فليس المقام مقام بيانها.
٦٦١ و ٦٦٢. اللمس في الجملة
إذ قبلّ الرجل مملوكتها بشهوة، تحرم على ولده، كما يدلّ عليه صحيح البزنطي.[٢]
و في صحيح آخر عن الصادق عليه السّلام في الرجل تكون له الجارية أفتحلّ لابنه؟ فقال:
«ما لم يكن جماع أو مباشرة كالجماع، فلا بأس».[٣]
استفادة الحرمة لأجل مطلق اللمس عن شهوة مشكلة، و المسألة لخروجها عن محلّ الابتلاء غير جدير بالبحث عنها، و لاحظ ما مرّ بعنوان مملوكة الأب أو الابن المدخولة.
٦٦٣- ٦٨٣. النسب
قال اللّه تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَ بَناتُكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ وَ عَمَّاتُكُمْ وَ خالاتُكُمْ وَ بَناتُ الْأَخِ وَ بَناتُ الْأُخْتِ.[٤]
[١] . المصدر، ص ٣٧٩.
[٢] . المصدر، ص ٣١٧.
[٣] . المصدر، ص ٣٢١.
[٤] . النساء( ٤): ٢٣.