حدود الشريعة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١١ - ١ إباء الشهادة
«ألف»
[فصل في الافعال المحرمة]
١. إباء الشهادة
قال اللّه تعالى: وَ لا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا[١].
لا يبعد ظهور الآية أو انصرافها إلى فرض أداء الشهادة بعد تحملّها و أنّ كتمانها حرام، لكنّ المستفاد من الروايات تفسير الآية بفرض تحمّل الشهادة، و أنّ الإباء عنه محرّم منهيّ عنه إذا لم يكن ضرريّا للشاهد، و إلّا لم يحرم لنفي الضرر.
ففي صحيح هشام عن الصادق عليه السّلام في قول اللّه عزّ و جلّ: وَ لا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا قال: «قبل الشهادة»[٢].
و قوله: وَ مَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ. قال: «بعد الشهادة»[٣].
و في معتبر الحلبي عن الصادق عليه السّلام في قول اللّه عزّ و جلّ: وَ لا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا، فقال: «لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى شهادة أن يشهد عليها أن يقول: لا أشهد لكم» و قال: «فذلك قبل الكتاب»[٤].
و يمكن أن يشمل إطلاق الآية الفرضين كليهما و لو بقرينة سياق الآيات و ظاهر الصحيح و لو بقرينة الآية الحرمة، و كلمة «لا ينبغي» في جملة من الروايات الواردة
[١] . البقرة( ٢): ٢٨٢.
[٢] . أي قبل تحمّل الشهادة.
[٣] . أي بعد تحمّلها. وسائل الشيعة، ج ١٨ ص ٢٢٧.
[٤] . الكافي، ج ٧، ص ٣٨٠.