حدود الشريعة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٦٣٧ - ٤٨٣ و ٤٨٤ اللواط
٤٨٢. لمس غير المحارم
في رواية غير معتبرة سندا عن الباقر عليه السّلام: «ما من أحد إلّا و يصيب حظّا من الزنا، فزنا العينين النظر، و زنا الفم القبلة؛ و زنا اليدين اللمس صدق الفرج ذلك أو كذب».[١]
و في صحيح أبي بصير عن الصادق عليه السّلام، قال: قلت له: هل يصافح الرجل المرأة ليست بذات محرم؟ فقال: «لا، إلّا من وراء الثوب».[٢]
أقول: المستفاد من صحيح أبي بصير بضميمة الفهم العرفي أو الذوق المتشرّعي أمور:
١. حرمة لمس الأجنبيّة بأيّ موضع من بدنه أيّ موضع من بدنها.
٢. حرمة لمس الأجنبيّ على الأجنبيّة كذلك.
٣. جواز لمس المحارم سوى العورة و كذا غمز بدنهم بلا شهوة.
و لاحظ عنوان «الغمز» في ما سبق.
اللمز
قال اللّه تعالى: وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ .. و قال اللّه تعالى في سورة الحجرات:
وَ لا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ.[٣]
أقول: لم يثبت تفسير اللمز تفسيرا معتبرا بما هو محكوم بحكم جديد غير ما مرّ و يأتي في المحرّمات، اللّه العالم.
٤٨٣ و ٤٨٤. اللواط
اللواط في اللغة-: الإلصاق و الإلزاق، فهو لا يلزم الدخول، كما لا يخفى. و نحن فصّلنا القول في اللواط بمعنى الإدخال، و الثقب في حرف «أ» و هنا نقول:
[١] . وسائل الشيعة، ج ١٤، ص ١٣٨.
[٢] . المصدر، ص ١٥١.
[٣] . الحجرات( ٤٩): ١١.