حدود الشريعة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٢١ - ٣٢١ و ٣٢٢ صوم العيدين
٣١٩. صوم الحائض
سبق بحثه في صلاة الحائض، فراجع.
٣٢٠. صوم أيّام التشريق لمن يكون بمنى
في صحيح معاوية بن عمّار، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن صيام أيّام التشريق؟
فقال: «أمّا بالأمصار، فلا بأس به، و أمّا بمنى فلا»[١].
و دعوى انصراف الرواية إلى خصوص الناسك ضعيفة جدّا، فالأقوى الترك و إن لم يكن الساكن بمنى ناسكا. و هاهنا روايات أخر، و لكن اكتفينا بواحدة منها. و نقل صاحب الحدائق عن المعتبر و التذكرة إجماع علماء الإسلام عليه[٢].
و أيّام التشريق هي الحادي عشر و الثاني عشر و الثالث عشر من ذي الحجّة.
٣٢١ و ٣٢٢. صوم العيدين
يحرم صوم يوم عيد الفطر و يوم عيد الأضحى بإجماع علماء الإسلام[٣]؛ للروايات الكثيرة الضعيفة سندا أو دلالة، لكنّ المجموع مع الإجماع المذكور يكفي للحكم المذكور إن شاء اللّه، لكنّ هنا صحيحة واحدة تدلّ على أنّ اللّه وضع الصيام في العيدين و أيام التشريق و السفر و المرض[٤].
و هذه الصحيحة و إن لم تدلّ على الحرمة الذاتيّة، لكنّها تدلّ على الحرمة التشريعيّة.
قال صاحب الحدائق قدّس سرّه: و استثنى الشيخ من تحريم صوم العيدين و أيّام التشريق حكم القاتل في أشهر الحرم؛ فإنّه يجب عليه صوم شهرين من أشهر الحرم و إن دخل
[١] . وسائل الشيعة، ج ٧، ص ٣٨٥.
[٢] . الحدائق الناضرة، ج ١٣، ص ٣٨٧.
[٣] . المصدر.
[٤] . وسائل الشيعة، ج ٧، ص ٣٨٣.