حدود الشريعة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٥٠ - ٢٢٠ الدلالة في الحرم على الصيد
ثمّ قال العلّامة: «إلّا الذمّيّة (الحامل من المسلم)». و في مفتاح الكرامة «إجماعا كما في الخلاف و ظاهر التذكرة حيث نسبه فيها إلى علمائنا». و في مجمع البرهان: «كأنّ دليله الإجماع ...» و في النافع إلى القيل.
أقول: أمّا الإجماع،- فمع كونه منقولا- لا يحتمل كونه تعبّديّا، بل مستند إلى حرمة الهتك. و أمّا الاستثناء في كلام العلّامة، فيظهر حال حكمه من حكم المستثنى، و الظاهر أنّه لأجل احترام الحمل المحكوم بالإسلام و في حرمة هتك مثله تأمّل، و الاحترام غير واجب.
٢١٨. دفن المسلم في محلّ يوجب هتكه
قال صاحب العروة الوثقى: «لا يجوز دفن المسلم في مثل المزبلة و البالوعة و نحوهما فيما هو هتك لحرمته ... كما لا يجوز الدفن في قبر الغير قبل اندراس ميتته».
أقول: ينبغي تقييد الغير بمن يحرم هتكه، و لعلّه مراد صاحب العروة.
٢١٩. التدليس
يحرم التدليس لا في نفسه، بل مع الغير، كخصّي دلّس نفسه على امرأة فتزوّجها، ففي الحديث المعتبر «يوجع رأسه» و هو كاشف عن الحرمة[١].
٢٢٠. الدلالة في الحرم على الصيد
قال الصادق عليه السّلام في صحيح منصور: «المحرم لا يدلّ على الصيد، فإن دلّ عليه فقتل، فعليه الفداء». و في صحيح الحلبي عنه عليه السّلام: «لا تستحلّنّ شيئا من الصيد و أنت حرام و لا أنت حلال في الحرم. و لا تدلّنّ عليه محلّا و لا محرما، فيصطاده، و لا تشر إليه فيستحلّ من أجلك؛ فإنّ فيه فداء لمن تعمّده»[٢].
[١] . وسائل الشيعة، ج ١٤، ص ٦٠٨.
[٢] . المصدر، ج ٩، ص ٧٥.