حدود الشريعة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٧٤٠ - ٦٩٩ النهي عن الصلاة
٦٩٨. نهر السائل
قال اللّه تعالى: وَ أَمَّا السَّائِلَ فَلا تَنْهَرْ.
يحتمل النهي على الإرشاد، و يحتمل حمله على الحرمة و اختصاص النهي بالنبيّ الأكرم صلّى اللّه عليه و آله، و يحتمل التعميم، فيحرم على كلّ مسؤول عنه نهر السآئل و زجره زائدا على ما جرت السيرة المستمرّة بزمان المعصوم على فعله.
٦٩٩. النهي عن الصلاة
و هو نهي عن المعروف، و لا شكّ في كونه مبغوضا للشارع، و موجبا لاستحقاق العقاب، بل لا فرق بين الصلاة و غيرها و إن كانت الأولى منصوصة بعنوانها، قال اللّه تعالى: أَ رَأَيْتَ الَّذِي يَنْهى* عَبْداً إِذا صَلَّى.[١]
و قال تعالى: الْمُنافِقُونَ وَ الْمُنافِقاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَ يَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ.[٢] و هل يحرم النهي عن كلّ معروف و إن كان ندبا غير واجب؟ فيه تردّد.
[١] . العلق( ٩٦): ٩.
[٢] . التوبة( ٩): ٩٧.