حدود الشريعة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٥٥ - ٣٤٠ التظليل على الرجل المحرم في حال المرور
«ظ»
٣٤٠. التظليل على الرجل المحرم في حال المرور
في صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما، قال: سألته عن المحرم يركب القبّة؟
فقال: «لا». قلت: فالمرأة المحرمة؟ قال: «نعم».[١] الحديث يشمل حالة النزول و غير السفر، و لا يشمل حال مرور المحرم في ظلّ الجدار مثلا، و لا يشمل المرور في السوق المسقّف مثلا.
و في صحيح معاوية بن عمّار عن الصادق عليه السّلام: «لا بأس أن يضع المحرم ذراعه على وجهه من حرّ الشمس، و لا بأس أن يستر بعض جسده ببعض».[٢]
و في حسنة المعلّي بن خنيس عن الصادق عليه السّلام: «لا يستتر المحرم من الشمس بثوب و لا بأس أن يستتر بعضه ببعض».
و في معتبرة عبد اللّه عن أبي الحسن: أظلّل و أنا محرم؟ قال: «لا» قلت: أفأظلّل و أكفّر؟ قال: «لا».[٣] منع التظليل، لا في الظلّ و لا في الطريق المسقّف، كالمسعى و الجمرات في عصرنا.
كما أنّ مقتضى إطلاق الأوّل ثبوت الحكم في الليل و النهار لكنّ المفهوم من جميع الروايات أنّ التظليل من جهة الشمس، فلا مانع منه في الليل، فتأمّل نعم، إطلاقه يشمل
[١] . المصدر، ج ٩، ص ١٤٦.
[٢] . المصدر، ص ١٥٢.
[٣] . المصدر، ص ١٤٦.