حدود الشريعة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٥٥ - ٢٢٤ إذاعة الأسرار الدينية
«ذ»
٢٢٣. ذبح الصيد في الحرم
أخرج الصدوق بإسناده عن صفوان، عن عبد اللّه بن سنان، قال أبو عبد اللّه عليه السّلام:
«لا يذبح الصيد في الحرم و إن صيد في الحلّ»[١].
أقول: إن كان صفوان بن يحيى، فالرواية صحيحة؛ لوثاقة رجال طريق الصدوق إليه، و إن كان ابن مهران، فالحكم بالحرمة مبنيّ على الاحتياط؛ إذ في السند محمد بن خالد البرقي، و فيه كلام ذكرناه في رسالتنا بحوث في علم الرجال و قلنا: إنّه لا بدّ من الاحتياط في رواياته.
ثمّ إن حرمة الذبح غير مختصّة بالمحرم، كما يفهم من إطلاق الرواية، بل تشتمل المحلّ أيضا. و في صحيح الحلبي- بلا إسناد إلى الإمام عليه السّلام- «المحرم إذا قتل الصيد، فعليه جزاؤه، و يتصدّق بالصيد على مسكين».
و في موثّقة إسحاق عن الصادق، عن عليّ عليهما السّلام: «إذا ذبح المحرم الصيد في غير الحرم، فهو ميتة لا يأكله محلّ و لا محرم، و إذا ذبح المحلّ الصيد في جوف الحرم، فهو ميتة لا يأكله محلّ و لا محرم».
٢٢٤. إذاعة الأسرار الدينيّة
في خبر أبي بصير عن الصادق عليه السّلام في قول اللّه عزّ و جلّ: وَ يَقْتُلُونَ الْأَنْبِياءَ بِغَيْرِ
[١] . وسائل الشيعة، ج ٩، ص ٨٥.