حدود الشريعة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٥١٥ - ٣٧٩ الغيبة
قوله: «ثمّ الظاهر دخول الصبيّ الممّيز المتأثّر بالغيبة».
أقول: لكنّ بشرط كونه مؤمنا صحيح الإيمان شرعا يشمله عموم الروايات. و أمّا المميّز غير المؤمن، فالأقوى عدم حرمة غيبته؛ لضعف ما ذكره المصنّف قدّس سرّه.
قوله: «على حرمة اغتياب الناس» أقول: لكن لم يثبت ذلك بسند معتبر.
قوله: «مع صدق الأخ عليه» أقول: هذا في المميّز المؤمن دون غير المؤمن؛ إذ غير المؤمن ليس بأخ.
و قوله تعالى: فَإِخْوانُكُمْ فِي الدِّينِ مجرّد استعمال لا يثبت الحقيقة، فتدبّر.
قوله: «و منه يظهر حكم المجنون» أقول: المجنون ليس بمؤمن، فلا دليل على حرمة اغتيابه. نعم، لا يبعد جريان الحكم في المؤمن المجنون الأدواري، فإنّ حالة جنونه تلحق بحالة نومه، فتأمّل.
قوله قدّس سرّه: «بقي الكلام في أمور: الأوّل: الغيبية: اسم مصدر ل «غاب»، ففي المصباح:
اغتابه إذا ذكره بما يكره».
أقول: «قول اللغويّين في تحديد مفهوم الغيبة لا يوجب الاطمئنان، بل ليس بحجّة أيضا على قول،[١] مع أنّهم غير متّفقين في التحديد المذكور. و أمّا الأخبار الواردة في تفسيرها، فكلّها أيضا ضعيفة سندا، و لا حجّيّة فيها؛ فإذن لا بدّ من الأخذ بالقدر المتيقّن في الحكم بالحرمة، و إليك تفصيل صورة المسألة تأتي ذيلا:
١. ذكر الفضائل مع الرضا.
٢. ذكر الفضائل مع الكراهة.
٣. ذكر العاديات مع الرضا.
٤. ذكر العاديات مع الكراهة.
٥. ذكر المساوي المستورة مع الرضا لا بقصد الانتقاص.
٦. ذكر المساوي المستورة مع الكراهة لا بقصد الانتقاص.
٧. ذكر المساوي المستورة مع الكراهة بقصد الانتقاص.
[١] . ضعيف عندي كما أشرت إليه في كتابي: بحوث في علم الرجال.