حدود الشريعة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٠٤ - أكل الأموال بالباطل
بمقدار يتوقّف عليه الدفاع و لا ضمان، كما مرّ في كلام الأستاذ، بل يجوز توقيف أسلحتهم بعد الحرب إذا خيف من تكرار الهجوم.
الرابع عشر: التصرّف في اللقطة في الجملة
يجوز التصرّف في اللقطة إذا عرّفها سنة مع بقاء المال على ملك مالكه على الأقوى؛ لما يأتي في الجزء الرابع من هذا الكتاب في عنوان «التعريف» إن شاء اللّه تعالى.
و كذا يجوز التصرّف في الشاة الضالّة و نحوها لواجدها و لو بالذبح و الأكل مع الضمان من دون تعريف سنة، و هذا التصرّف ممّا أذن له الشارع.
ثمّ إنّ الظاهر من بعض الروايات المعتبرة عدم وجوب التصدّق بمجهول المالك، وجوبا تعيينا، بل يجوز فيه التصرّف إلى أن يجيء مالكه كاللقطة[١].
و لا أدري هل التزم به أحد من الأصحاب أو جمع منهم أم لا؟
أكل الأموال بالباطل
قال اللّه تعالى: وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ وَ تُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ[٢].
و قال تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ[٣] ...* وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ عُدْواناً وَ ظُلْماً فَسَوْفَ نُصْلِيهِ ناراً[٤].
و قال تعالى: وَ أَكْلِهِمْ أَمْوالَ النَّاسِ بِالْباطِلِ.[٥].
[١] . المصدر، ص ١١٠، ج ١٧، ص ٥٥٣ و ٥٨٢ و ٥٨٥.
[٢] . البقرة( ٢): ١٨٨.
[٣] . الاستثناء منقطع؛ إذ التجارة لا تدخل في الباطل، فلا حصر في الآية كي يخصّص بالأسباب الصحيحة غير التجارة ... ثمّ إنّ التجارة تشمل البيع، و الإجارة، و المضاربة، و أمثالها، كما يظهر من تعريف الراغب في مفرداته. نعم، لا تشمل الإرث و الهبة و نحوها.
[٤] . النساء( ٤): ٢٩ و ٣٠.
[٥] . النساء( ٤): ١٦١.