حدود الشريعة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٠٤ - فائدة
٣٠٦. شمّ الطيب للمحرم
يحرم على المحرم شمّ الطيب في غير ما استثني، و سيأتي دليله في حرف «ع» في عنوان «الاستعمال» إن شاء اللّه.
٣٠٧. شهادة الزور
و عدّها الصادق عليه السّلام في صحيح السيّد الحسني من الكبائر[١]، و قد قال اللّه تعالى:
وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، و قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في موثّقة ابن زياد عن الصادق عليه السّلام، عن أبيه: «إنّ شاهد الزور لا تزول قدمه يوم القيامة حتّى توجب له النار»[٢].
و في صحيح هشام عن الصادق عليه السّلام: «شاهد الزور لا تزول قدماه حتّى تجب له النار».
فائدة
في صحيح ابن مسلم أنّه سأل الصادق عليه السّلام في شاهد الزور ما توبته؟ قال: «يؤدّي من المال الذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله، إن كان النصف أو الثلث، إن كان شهد هذا و آخر معه».
و في صحيح جميل عنه عليه السّلام في شاهد الزور، قال: «إن كان الشيء قائما بعينه ردّ على صاحبه، و إن لم يكن قائما، ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل»[٣].
و في صحيح محمّد بن قيس عن الباقر عليه السّلام: «قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل شهد عليه رجلان بأنّه سرق، فقطع يده حتّى إذا كان بعد ذلك جاء الشاهدان برجل آخر فقالا: هذا السارق، و ليس الذي قطعت يده، إنّما شبهنا ذلك بهذا، فقضى عليهما أنّ غرمهما نصف الدية و لم يجز شهادتهما على الآخر»[٤].
[١] . المصدر، ج ١١، ص ٢٥٣.
[٢] . المصدر، ج ١٨، ص ٢٣٨.
[٣] . المصدر، ص ٢٢٩.
[٤] . المصدر، ص ٢٤٣.