حدود الشريعة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٥٣٦ - ٤٠٠ - ٤١٤ القتل
ثمّ الحرمة ثابتة للطرفين كما هو واضح.
٣٩٩. استقبال المتخلّى القبلة
يحرم على الاحتياط استقبالها حين البول و التخلّي؛ للإجماع المنقول، و لجملة من الروايات الضعيفة سندا.[١]
قبول شهادة من يرمي المحصنات
قال اللّه تعالى: وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَ أُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ.[٢]
أقول: لكن استفادة الحرمة الذاتيّة منها غير تامّة، بل المراد عدم حجّيّة شهادتهم على حذو سائر من لا يقبل شهادتهم.
٤٠٠- ٤١٤. القتل
قال اللّه تعالى: وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ إِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِيثاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ وَ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَ كانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً* وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِيها وَ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ لَعَنَهُ وَ أَعَدَّ لَهُ عَذاباً عَظِيماً.[٣]
و قال تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ ... وَ لا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ.[٤]
[١] . راجع: وسائل الشيعة، ج ١، ص ٢١٢- ٢١٤.
[٢] . النور( ٢٤): ٥.
[٣] . النساء( ٤): ٩١- ٩٣.
[٤] . النساء( ٤): ٣٢.