حدود الشريعة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٧٥٢ - الهجر
«ه»
٧١٣. هتك المقدّسات الدينيّة
لا يجوز هتك المقدّسات الدينيّة، كالقرآن، و الكعبة، و المسجد، و مشاهد الأئمّة عليهم السّلام، و التربة الحسينيّة المأخوذة بعنوان التبرّك، و هذا ممّا يطمأن به من مذاق الشرع، على أنّه يمكن إقامة شواهد من الروايات على حرمة هتك جملة من هذه المذكورات أيضا، و كذا لا يجوز هتك المؤمن حيّا و ميّتا، كما يعلم ممّا سبق. و المسألة لمكان وضوحها لا تحتاج إلى تفصيل و يدلّ بعض الروايات غير المعتبرة سندا على حرمة هتك الحنطة و الخبز.[١]
الهجر
قال الصادق عليه السّلام في صحيح هشام بن الحكم: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: لا هجرة فوق ثلاث».[٢]
و قال الباقر عليه السّلام في رواية حمران التي لا يخلو سندها من تردّد: «ما من مؤمنين اهتجرا فوق ثلاث إلّا و برئت منهما في الثالثة» قيل: هذا حال الظالم، فما بال المظلوم؟
فقال: «ما بال المظلوم لا يصير إلى الظالم فيقول: أنا الظالم حتي يصطلحا».[٣]
أقول: العمدة الرواية الأولى، و يمكن أن يستفاد منها الحرمة كاستفادتها من قوله
[١] . المصدر، ج ١٦، ص ٦١١.
[٢] . المصدر، ج ٨، ص ٥٨٤.
[٣] . المصدر، ص ٥٨٦.