حدود الشريعة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٧٣٤ - ٦٨٨ و ٦٨٩ استيفاء العدد
بشهوة حرّمت على أبيه و ابنه». قلت: إذا نظر إلى جسدها؟ فقال: «إذا نظر إلى فرجها و جسدها بشهوة حرّمت عليه».
و في صحيح جميل، قلت لأبى عبد اللّه: الرجل ينظر إلى الجارية يريد شراءها أتحلّ لابنه؟ فقال: «نعم إلّا أن يكون نظر إلى عورتها».[١]
و في صحيح ابن سنان عنه عليه السّلام في الرجل تكون عنده الجارية يجرّدها و ينظر إلى جسمها نظر شهوة هل تحلّ لأبيه؟ و إن فعل أبوه هل تحلّ لابنه؟ قال: «إذا نظر إليها نظر شهوة و نظر منها إلى ما يحرم على غيره لم تحلّ لابنه، و إن فعل ذلك الابن لم تحلّ للأب».[٢]
و في رواية محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «إذا جرّد الرجل الجارية و وضع يده عليها فلا تحلّ لابنه».[٣]
و في السند محمّد بن إسماعيل شيخ الكليني و هو مجهول على الأقوى لكنّه شيخ إجازة لا شيخ رواية؛ إذ لا كتاب له و لا مصنّف و لا أصل له، فإذا ثبت اشتهار كتب ابن شاذان في زمان الكليني نفهم أنّ توسيط شيخه لمجرّد الإجازة و لمجرّد اتّصال السند، فلا يضرّ جهالته بصحّة السند.
أقول: تحديد الحكم يطلب من المطوّلات.
٦٨٨ و ٦٨٩. استيفاء العدد
إذا استكمل الحرّ أربعا بالعقد الدائم حرم عليه مع وجودهنّ عنده نكاح ما زاد دواما إجماعا من المسلمين،. بل ضرورة من الدين، و ما عن طائفة من الزيديّة من جواز نكاح تسع لم يثبت، بل المحكيّ عن مشائخهم البراءة من ذلك، كما في الجواهر.
و أمّا النكاح بالعقد المنقطع، فغير محدود، و كذا ما تملكها اليمين، و قد نفى في الجواهر عن الأوّل الخلاف، و عن الثاني الخلاف بين المسلمين فضلا عن المؤمنين،
[١] . وسائل الشيعة، ج ١٤، ص ٣١٧.
[٢] . المصدر، ص ٣١٨.
[٣] . المصدر، ص ٣١٩.