حدود الشريعة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٥٧٨ - الاستقسام بالأزلام
الماء إلى رحم المرأة بالوسائل الطبّية، و لا يجوز لها أيضا قبوله فافهم- و للبحث ثمرة مهمّة في عصرنا، و لاحظ تفصيله في كتابنا الفقه و مسائل طبّية الذي ألّفناه بعد هذا الكتاب بسنين.
القران بين السورتين في ركعة واحدة
نسب عدم جوازه إلى المشهور بين القدماء، بل عن الصدوق إنّه من دين الإماميّة، و عن السيّد إنّه من متفرّداتهم، لكنّ كثيرا من المتأخّرين على الجواز، و هو الحقّ؛ جمعا بين الروايات، لاحظ مستمسك العروة لسيّدنا الأستاذ الحكيم قدّس سرّه.[١]
قرار المصلوب أكثر من ثلاثة
عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «لا تقرّوا المصلوب بعد ثلاثة أيّام حتى ينزل و يدفن».[٢]
و في رواية أخرى عنه: «لا تدعوا المصلوب بعد ثلاثة أيّام حتّى ينزل فيدفن».
و في ذيل مرسلة: «و لا يجوز صلبه أكثر من ثلاثة أيّام»،[٣] لكن الروايات غير خالية عن الضعف في أسنادها إلّا أنّ الحكم ممّا لا خلاف فيه بيننا، كما في الجواهر،[٤] بل ادّعى عليه في الخلاف الإجماع، و اللّه العالم.
القسم بغير اللّه
قد مرّ بحثه في حرف «ح» في عنوان «الحلف» فلاحظ.
الاستقسام بالأزلام
قد مرّ تفسيره في حرف «أ» في عنوان «الأكل» و هو نوع من القمار، فراجع.
[١] . راجع: مستمسك العروة الوثقى، ج ٤، ص ١٨٢.
[٢] . وسائل الشيعة، ج ٢، ص ٦٧٨.
[٣] . المصدر، ج ١٨، ص ٥٤٢.
[٤] . راجع: جواهر الكلام، أحكام المصلوب.