حدود الشريعة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٦٨ - بيان
كالجوز، و البيض، و العبد، و الثياب، و الدوابّ، و الأشجار، فيجوز فيها التفاضل و لو مع اتّحاد الجنس على الأقوى نقدا و نسيئة و هو المنقول عن المشهور؛ و يدلّ عليه روايات:
فمنها: صحيح زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: «لا يكون الربا إلّا فيما يكال أو يوزن»[١].
منها: موثّق عبيد بن زرارة عنه عليه السّلام، قال: «لا يكون الربا إلّا فيما يكال أو يوزن»[٢].
منها: موثّق منصور بن حازم عنه عليه السّلام، سألته عن الشاة بالشاتين، و البيضة بالبيضتين؟ قال: «لا بأس ما لم يكن كيلا أو وزنا»[٣].
و منها: موثّقته الآخرى عنه عليه السّلام، قال: سألته عن البيضة بالبيضتين؟ قال: «لا بأس به». و الثوب بالثوبين؟ قال: «لا بأس به». و الفرس بالفرسين؟ فقال: «لا بأس به». ثمّ قال: «كلّ شيء يكال أو يوزن، فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد، فإذا كان لا يكال و لا يوزن، فلا بأس به إثنين بواحد»[٤].
منها: موثّق زرارة عن الباقر عليه السّلام، قال: «لا بأس بالثوب بالثوبين»[٥].
منها: صحيح زرارة عنه عليه السّلام، قال: «البعير بالبعيرين، و الدابّة بالدابّتين يدا بيد ليس به بأس»[٦].
منها: غير ذلك، و لأجلها تحمل الكراهة في صحيح محمّد بن مسلم[٧] على الكراهة المصطلحة، فيضّعف ما عن المفيد و غيره من جريان الربا في المعدود و نحوه أيضا. و كذا نفي الصلاحيّة في صحيح ابن مسكان[٨].
[١] . وسائل الشيعة، ج ١٢، ص ٤٣٤.
[٢] . المصدر، ص ٤٣٥.
[٣] . المصدر، بناء على أنّ المراد بابن رباط عليّ بن الحسن بن رباط دون عليّ ابن رباط، ثمّ الرواية في المصدر مضمرة و في تهذيب الأحكام، ج ٧، ص ١١٨، عن الصادق عليه السّلام.
[٤] . المصدر، ص ٤٤٨.
[٥] . المصدر.
[٦] . المصدر، ص ٤٥٠.
[٧] . المصدر، ص ٤٤٩.
[٨] . المصدر، ص ٤٥٣.