موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٠٦ - الجهة الاولى في مصبّ أخبار الاستظهار وموردها
أبي جعفر عليه السلام قال: «المستحاضة تقعد أيّام قرئها، ثمّ تحتاط بيوم أو يومين، فإن هي رأت طهراً اغتسلت» [١].
ورواية زرارة ومحمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «يجب للمستحاضة أن تنظر بعض نسائها، فتقتدي بأقرائها، ثمّ تستظهر على ذلك بيوم» [٢]. ورواية اخرى لزرارة، عنه عليه السلام قال: «المستحاضة تستظهر بيوم أو يومين» [٣].
ورواية فضيل وزرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال: «المستحاضة تكفّ عن الصلاة أيّام أقرائها، وتحتاط بيوم أو اثنين، ثمّ تغتسل ...» [٤] إلى آخره.
ورواية عبد الرحمان، قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن المستحاضة، أيطأها زوجها، وهل تطوف بالبيت؟ قال: «تقعد قرءها الذي كانت تحيض فيه، فإن كان قرؤها مستقيماً فلتأخذ به، و إن كان فيه خلاف فلتحتط بيوم أو يومين، ولتغتسل ...» [٥] إلى آخره.
[١] تهذيب الأحكام ١: ١٧١/ ٤٨٨؛ وسائل الشيعة ٢: ٣٧٥، كتاب الطهارة، أبواب الاستحاضة، الباب ١، الحديث ١٠.
[٢] تهذيب الأحكام ١: ٤٠١/ ١٢٥٢؛ وسائل الشيعة ٢: ٣٠٢، كتاب الطهارة، أبوابالحيض، الباب ١٣، الحديث ٥.
[٣] تهذيب الأحكام ١: ٤٠٢/ ١٢٥٦؛ وسائل الشيعة ٢: ٣٠٤، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب ١٣، الحديث ١٤.
[٤] تهذيب الأحكام ١: ٤٠١/ ١٢٥٣؛ وسائل الشيعة ٢: ٣٧٦، كتاب الطهارة، أبواب الاستحاضة، الباب ١، الحديث ١٢.
[٥] تهذيب الأحكام ٥: ٤٠٠/ ١٣٩٠؛ وسائل الشيعة ٢: ٣٧٥، كتاب الطهارة، أبواب الاستحاضة، الباب ١، الحديث ٨.