موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٠٥ - الجهة الاولى في مصبّ أخبار الاستظهار وموردها
يكون المجموع حيضاً كما مرّ [١]، وذلك لظهور عنوان «الاستظهار» و «الاحتياط» في ذلك، وأخبار الباب تدور على هذين العنوانين، فمن علمت أو اطمأ نّت بعدم تجاوز دمها عن العشرة أو تجاوزه، فهي خارجة عن مصبّها، فمثل المرأة التي يستمرّ بها الدم شهوراً أو أقلّ خارجة عن مصبّها، كما يظهر بالتأمّل فيها؛ فإنّه- مضافاً إلى اقتضاء العنوانين ذلك- قد وردت الروايات في موردين:
أحدهما: و هو ما ورد فيه غالب الروايات- حتّى أنّ غيره بالنسبة إليه قليل- و هو من رأت الدم وقت حيضها أو قبله وجاز أيّامها، وممّا ورد في ذلك موثّقتا سَماعة [٢] ورواية إسحاق بن جرير [٣] ومرسلة داود مولى أبي المغرا، وصحيحتا سعيد بن يسار وابن أبي نصر ورواية محمّد بن عمرو وعبداللَّه بن المغيرة ويونس بن يعقوب وزرارة ومحمّد بن مسلم [٤] وما وردت في النفساء، كصحيحة زرارة ورواية يونس ومالك بن أعين وزرارة ويونس بن يعقوب وأبي بصير وغيرها [٥].
و هذه الطائفة لا إشكال فيها من حيث كون مصبّها ما ذكرنا.
وثانيهما: ما وردت في المستحاضة، كرواية إسماعيل الجُعفي عن
[١] تقدّم في الصفحة ٢٠١.
[٢] وسائل الشيعة ٢: ٣٠٠، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب ١٣، الحديث ١ و ٦.
[٣] وسائل الشيعة ٢: ٢٧٥، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب ٣، الحديث ٣.
[٤] وسائل الشيعة ٢: ٣٠١، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب ١٣، الحديث ٤ و ٨- ١٣ و ١٥.
[٥] وسائل الشيعة ٢: ٣٨٣، كتاب الطهارة، أبواب النفاس، الباب ٣، الحديث ٢- ٥، و: ٣٨١، الباب ١، الحديث ١، و: ٣٨٩، الباب ٣، الحديث ٢٠ و: ٣٨٦، الباب ٣، الحديث ١١.