موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٤٨ - المسألة الثالثة في حدّ النفاس في طرف الكثرة
المسألة الثالثة في حدّ النفاس في طرف الكثرة
لا إشكال في أنّ للنفاس في جانب الكثرة حدّاً، فما في رواية المرادي [١] من نفي الحدّ له الظاهر في نفيه في الجانب الأكثر- مع ضعف سندها بأبي جميلة الضعيف الذي قالوا فيه: «إنّه كذّاب يضع الحديث» [٢] وبمجهولية أحمد بن عبدوس- مطروح أو مأوّل، كمرسلة «المقنع» [٣].
و قد وقع الخلاف في حدّ الأكثر، فعن المشهور: «أنّ أكثره عشرة»، و قد حكيت الشهرة عن «التذكرة» و «الذكرى» و «كشف الالتباس» و «جامع المقاصد» و «فوائد الشرائع» و «شرح الجعفرية» و «الروضة» [٤]، وعن «الجعفرية»: «أ نّه الأشهر» [٥]، وعن «المبسوط» و «كشف اللثام»: «أ نّه مذهب الأكثر» [٦]، وعن موضع من «الذكرى»: «أ نّه مذهب الأصحاب» [٧]، وعن
[١] تقدّم في الصفحة ٥٤٦، الهامش ٥.
[٢] رجال ابن داود: ٢٨٠/ ٥١١؛ خلاصة الأقوال: ٤٠٧/ ٢؛ مجمع الرجال ٦: ١٢٢.
[٣] روي عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنّه قال: «إنّ نساءكم لسن كالنساء الاول، إنّ نساءكم أكبر لحماً وأكثر دماً فلتقعد حتّى تطهر». المقنع: ٥١.
[٤] انظر مفتاح الكرامة ٣: ٣٨٤؛ تذكرة الفقهاء ١: ٣٢٧- ٣٢٨؛ ذكرى الشيعة ١: ٢٦٠؛ كشف الالتباس ١: ٢٤٨؛ جامع المقاصد ١: ٣٤٧؛ الروضة البهيّة ١: ١٠٤.
[٥] حياة المحقّق الكركي وآثاره، الرسالة الجعفرية ٤: ١٤٦.
[٦] المبسوط ١: ٦٩؛ كشف اللثام ٢: ١٧٤.
[٧] ذكرى الشيعة ١: ٢٦١.