موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٦٤ - الجهة الثانية في الحكم بحيضية الدم المتقدّم أو المتأخّر بقليل
«إن كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض، و إن كان بعد الحيض بيومين فليس من الحيض» [١].
ومضمرة معاوية بن حكيم قال: قال: «الصفرة قبل الحيض بيومين فهو من الحيض، وبعد أيّام الحيض فليس من الحيض، و هي في أيّام الحيض حيض» [٢].
ولا يضرّ الإضمار بعد كون المضمر مثل معاوية الذي لا يضمر إلّاعن المعصوم.
وصحيحة الصحّاف وموثّقة سَماعة إلّاأنّ المذكور فيهما «الدم» بدل «الصفرة» ففي الاولى: «و إذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل أو في الوقت من ذلك الشهر، فإنّه من الحيضة ...» [٣] إلى آخره.
وفي الثانية: «إذا رأت الدم قبل وقت حيضها فلتدع الصلاة؛ فإنّه ربّما تعجّل بها الوقت» [٤].
والظاهر منها- ولو بقرينة بعضها- أنّ المراد من جميعها حدوث الرؤية قبل أيّام الحيض؛ أيقبل أيّام عادتها، وفي مقابله حدوثه بعد أيّام العادة.
[١] الكافي ٣: ٧٨/ ٢؛ وسائل الشيعة ٢: ٢٧٩، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب ٤، الحديث ٢.
[٢] الكافي ٣: ٧٨/ ٥؛ وسائل الشيعة ٢: ٢٨٠، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب ٤، الحديث ٦.
[٣] الكافي ٣: ٩٥/ ١؛ وسائل الشيعة ٢: ٣٣٠، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب ٣٠، الحديث ٣.
[٤] الكافي ٣: ٧٧/ ٢؛ وسائل الشيعة ٢: ٣٠٠، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب ١٣، الحديث ١.