حدود الشريعة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٦٨١ - ٥١٤ و ٥١٥ النظر إلى الأجنبيات
٤. النظر إلى النساء عند الاضطرار، فإنّ الاضطرار كما مرّ في عنوان «الأكل» في حرف «أ» يبيح المحظورات.
٥. النظر إلى الوجه و اليدين إلى موضع السوار، كما مرّ في عنوان «الإبداء» في حروف «ب».
٦. النظر إلى المحارم التي يحرم نكاحهنّ، و يدلّ عليه في الجملة قوله تعالى: إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ ...، و قد مرّ تحقيقه في محلّه. و عن الجواهر عدّه من الضروريات، فالمسألة مسلّمة، هذا في النسب. و أمّا في الرضاع، فلقوله صلّى اللّه عليه و آله: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب أو القرابة»[١]، لكنّ المتيقّن من التنزيل المذكور حرمة النكاح، و في شموله لجواز النظر نوع تأمّل. على أنّه لا يشمل الجميع، كما نبّه عليه السيد الحكيم قدّس سرّه مثل ما دلّ على أنّه لا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن، أو في أولاد المرضعة؛ فإنّ دليل التحريم في مثل ذلك، لا يقتضي الخروج عن عموم حرمة النظر، و عموم وجوب التستّر.[٢]
نعم، لا بعد في جواز النظر إلى بعض المحارم الرضاعيّة. ففي صحيح صفوان عن الرضا عليه السّلام أرضعت أمّي جارية بلبني؟ فقال: «هي أختك من الرضاعة ... صار أبوك أباها و أمّك أمّها».[٣]
و في صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السّلام: «لا يصحّ للمرأة أن ينكحها عمّها، و لا خالها من الرضاعة».[٤]
و في صحيح أيوّب: كتب عليّ بن شعيب إلى أبي الحسن عليه السّلام: امرأة أرضعت بعض ولدي هل يجوز لي أن أتزوّج بعض ولدها؟ فكتب عليه السّلام: «لا يجوز ذلك لك؛ لأنّ ولدها صارت بمنزلة ولدك».[٥]
و في صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السّلام، قال: سئل و أنا حاضر- عن امرأة أرضعت
[١] . وسائل الشيعة، ج ١٤، ص ٢٨٠- ٢٨٢.
[٢] . مستمسك العروة الوثقى، ج ٩، ص ٢٧.
[٣] . وسائل الشيعة، ج ١٤، ص ٢٩٩.
[٤] . المصدر، ص ٣٠٠.
[٥] . المصدر، ص ٣٠٦.